للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استبرأ صفية بحيضة.

سألت إسحاق قلت: رجل اشترى أمة فحاضت حيضة ثم ارتفع (١) حيضتها قال: يجزيها حيضة الاستبراء· قلت: فإنها كانت تحيض قبل الشراء فلما اشتراها هذا انقطع حيضها· قال: إن كان لا يدرى مما انقطع حيضتها من كبر أو علة واشتبه عليهم فإني اختار أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وقال بعضهم: سنتين، وذكر سفيان.

حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: سمعت سفيان يقول في الرجل يشتري الجارية وهي ممن تحيض فترفع حيضتها· قال: لا يقربها سنتين، لأنه لا يكون الحمل أكثر من سنتين·حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن


(١) كذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>