للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى جارية عذراء بين أبويها. قال: يستبرئ رحمها بحيضتين/١٢٤/، فإن لم تكن تحيض فخمسة وأربعين يومًا·حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: عدتها شهر·سألت إسحاق، عن رجل له جارية يطؤها، فزوجها من رجل قبل أن يستبرئها· قال: لا يحل له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة· وذكر نافع، عن ابن عمر ذلك أنه لا يزوجها ولا يهبها حتى يستبرئها· قلت: فإنه زوجها ولم يستبرئها؟ قال: النكاح جائز وقد أجرم قال: وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للبائع وإن كان لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعًا فهو للمشتري·حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن الزهري في رجل أنكح أمته وقد كان قبل ذلك يطؤها

<<  <  ج: ص:  >  >>