للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقِيل لأحمد مرة أخرى الرجل يأخذ سرية عبده؟ قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه. /١٢٥/

قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟ قال: إن شاء أخذها.

قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>