للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا يونس، عن نافع، عن ابن عمر أن عبدًا له كانت له سريتان، فأعتقهما، وأعتقه ونهاه أن يقربهما إلا بنكاح.

سُئلَ إسحاق عن رجل له عبد وأمة، فوهب الأمة للعبد هبة، ثم عتق العبد، ثم باع الأمة من رجل هل ترى للمشتري أن يطأ هذه الأمة؟ قال: (من الناس) (١) /١٢٧/من رأى للعبد أن يتسّرى وهذا مثله· فكأنه كره أن يطأها.

حدثنا محمود قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي، عن رجل يزوج عبده أمته ثم وهبها له، ثم أعتقها ما سبيلها؟ قال: هي حرة، وحرمت على زوجها إن شاء أن يخطبها خطبها.


(١) مكررة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>