للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها (١). وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها.

حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته.

قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها (٢).

حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٦.
(٢) سنن سعيد)) ١/ ٢٤٤ (٨١٣) وفيه قال: في الرجل يتزوج المرأة وقد فجرت. قال: إن لم تستحي لولده أن يعير بذلك فليتزوجها إن شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>