للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون الوطء في نكاح: الإجماع، فلا خلاف في أن الإحصان لا يحصل بالوطء في غير نكاح.

الشيء الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاث نقاط:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - دليل الخروج.

النقطة الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط النكاح: الوطء بغير نكاح.

النقطة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط النكاح ما يأتي:

١ - الزنا.

٢ - وطء الشبهة.

٣ - الوطء بالتسري.

النقطة الثالثة: دليل الخروج:

دليل خروج الوطء بغير نكاح بشرط النكاح: الإجماع.

الفقرة الثالثة: صحة النكاح:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان المراد بالنكاح الصحيح.

٢ - ما يخرج بشرط صحة النكاح.

الشيء الأول: كيان المراد بالنكاح الصحيح:

النكاح الصحيح: ما لا خلاف فيه وهو ما استوفى شروطه وأركانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>