الشيء الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون الوطء في نكاح: الإجماع، فلا خلاف في أن الإحصان لا يحصل بالوطء في غير نكاح.
الشيء الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاث نقاط:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - دليل الخروج.
النقطة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط النكاح: الوطء بغير نكاح.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط النكاح ما يأتي:
١ - الزنا.
٢ - وطء الشبهة.
٣ - الوطء بالتسري.
النقطة الثالثة: دليل الخروج:
دليل خروج الوطء بغير نكاح بشرط النكاح: الإجماع.
الفقرة الثالثة: صحة النكاح:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المراد بالنكاح الصحيح.
٢ - ما يخرج بشرط صحة النكاح.
الشيء الأول: كيان المراد بالنكاح الصحيح:
النكاح الصحيح: ما لا خلاف فيه وهو ما استوفى شروطه وأركانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute