[الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
١ - أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.
٢ - العقوبة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:
١ - أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.
٢ - أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.
٣ - أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.
٤ - أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.
الأمر الثاني: العقوبة:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان العقوبة.
٢ - دليلها.
٣ - المراد بالنفي.
٤ - مدة النفي.
الجانب الأول: بيان العقوبة:
عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute