للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

١ - أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.

٢ - العقوبة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:

١ - أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.

٢ - أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.

٣ - أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.

٤ - أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.

الأمر الثاني: العقوبة:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان العقوبة.

٢ - دليلها.

٣ - المراد بالنفي.

٤ - مدة النفي.

الجانب الأول: بيان العقوبة:

عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>