للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: المستأمن:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالمستأمن.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان المراد بالمستأمن:

المستامن هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان من الدولة أو أحد أفراد المسلمين لأداء مهمة أو تجارة أو عمل ثم يخرج.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج المستأمن من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم؛ لأن المستأمن غير ملتزم وإذا اعتدى على المسلمين حل دمه.

[المطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحد]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة الموانع.

٢ - الاشتراط.

المسألة الأولى: أمثلة موانع إقامة الحد:

من موانع إقامة الحد ما يأتي:

١ - الحمل.

٢ - المرض إذا لم يكن الحد قتلا.

٣ - شدة الحر إذا لم يكن الحد قتلا.

٤ - شدة البرد إذا لم يكن الحد قتلا.

٥ - لجوء الجاني إلى الحرم.

وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>