الأمر الثالث: المستأمن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالمستأمن.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالمستأمن:
المستامن هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان من الدولة أو أحد أفراد المسلمين لأداء مهمة أو تجارة أو عمل ثم يخرج.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المستأمن من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم؛ لأن المستأمن غير ملتزم وإذا اعتدى على المسلمين حل دمه.
[المطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحد]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الموانع.
٢ - الاشتراط.
المسألة الأولى: أمثلة موانع إقامة الحد:
من موانع إقامة الحد ما يأتي:
١ - الحمل.
٢ - المرض إذا لم يكن الحد قتلا.
٣ - شدة الحر إذا لم يكن الحد قتلا.
٤ - شدة البرد إذا لم يكن الحد قتلا.
٥ - لجوء الجاني إلى الحرم.
وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute