للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل:

١ - تناول المسكر لدفع الغصة.

٢ - تناول المسكر للتداوي.

٣ - تناول المسكر لدفع العطش.

٤ - تناول المسكر للذة.

[المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة]

وفيها أربعة فروع هي:

١ - توجيه ذكره.

٢ - حكمه.

٣ - شرطه.

٤ - مقداره.

الفرع الأول: توجيه ذكر دفع الغصة بالسكر:

وجه إيراد دفع الغصة بالمسكر - وإن كان بعيد الوقوع - أن المؤلف ذكره، وكذلك غيره من الفقهاء رحمهم الله.

الفرع الثاني: حكمه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

دفع الغصة بالمسكر إذا لم تندفع إلا به وخشي التلف جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز شرب المسكر لدفع الغصة إذا لم تندفع إلا به ما يأتي:

١ - أن ذلك ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).


(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>