الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل:
١ - تناول المسكر لدفع الغصة.
٢ - تناول المسكر للتداوي.
٣ - تناول المسكر لدفع العطش.
٤ - تناول المسكر للذة.
[المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة]
وفيها أربعة فروع هي:
١ - توجيه ذكره.
٢ - حكمه.
٣ - شرطه.
٤ - مقداره.
الفرع الأول: توجيه ذكر دفع الغصة بالسكر:
وجه إيراد دفع الغصة بالمسكر - وإن كان بعيد الوقوع - أن المؤلف ذكره، وكذلك غيره من الفقهاء رحمهم الله.
الفرع الثاني: حكمه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
دفع الغصة بالمسكر إذا لم تندفع إلا به وخشي التلف جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز شرب المسكر لدفع الغصة إذا لم تندفع إلا به ما يأتي:
١ - أن ذلك ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).
(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute