للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن العذاب مطلق فيدخل فيه حد السكر؛ لأنه عذاب.

٣ - أنه إذا نصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيف حد المسكر أولى؛ لأن السكر أخف من الزنا.

[المطلب الثالث شروط وجوب الحد]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

١ - ثبوت تعاطي المسكر.

٢ - الإسلام.

٣ - العقل.

٤ - العلم.

٥ - البلوغ.

٦ - الاختيار.

المسألة الأولى: ثبوت التعاطي:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يثبت به.

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: ما يثبت به التعاطي:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

٣ - التقيؤ.

٤ - الرائحة.

٥ - السكر.

الأمر الأول: الإقرار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>