للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الثبوت.

٢ - عدد الإقرار.

٣ - الرجوع عنه.

الجانب الأول: الثبوت:

وفيه جزءان هما:

١ - الثبوت.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: الثبوت:

ثبوت تعاطي المسكر بالاعتراف لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على ثبوت تعاطي المسكر بالاعتراف ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام حد الزنا بالاعتراف (١). كما تقدم، وإذا ثبت حد الزنا بالاعتراف، كان ثبوت شرب السكر بالاعتراف أولى؛ لأن حده أخف من حد الزنا، وإذا ثبت الأثقل ثبت الأخف من باب أولى.

٢ - أن الشرب يثبت بالشهادة، وإذا ثبت بالشهادة ثبت بالاعتراف؛ لأن الاعتراف شهادة من المعترف على نفسه وهي أولى بالقبول من شهادة غيره عليه؛ لأنه أعرف بنفسه وأبعد عن التهمة في حقه.

الجانب الثاني: عدد الاعتراف:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان العدد:

شرب المسكر يثبت بالإقرار مرة واحدة.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها / ٤٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>