للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قتل الصائل بعد هروبه.

٢ - قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.

٣ - قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الضمان:

إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.

الفرع لثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعدياً والتعدي يوجب الضمان.

[المبحث الخامس دفاع اللصوص]

دفاع اللصوص كدفاع الصائلين على التفصيل المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>