للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) (١).

٣ - حديث: (الخمر من خمسة، من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب) (٢).

٤ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر: (ألا إن الخمر قد حرمت، وهي من خمسة، من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل (٣).

المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: أن الخمر لا يعرف عند العرب إلا من العنب.

[المطلب الثالث الترجيح]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

المسألة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن كل مسكر خمر.

المسألة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن كل مسكر خمر: أن هذا هو نص صاحب اللغة - صلى الله عليه وسلم -.


(١) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر/ ٢٠٠٣/ ٧٥.
(٢) السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها ٨/ ٢٨٩.
(٣) السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها ٨/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>