للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها، وهي مقبوضة بحق، فإذا وجب رد المقبوضة بحق كان رد ما أخذ بغير حق أولى.

[المطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفا]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في ضمان المسروق إذا كان تالفا على قولين:

القول الأول: أنه يضمن مطلقا قبل القطع وبعده.

القول الثاني: أنه يضمن قبل القطع ولا يضمن بعده.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الضمان مطلقا بما يأتي:

١ - أنه لو كان المسروق موجودا وجب رده للأدلة المتقدمة، فإذا كان تالفا وجب ضمانه، كسائر المتلفات.

٢ - أنه يجب ضمان المسروق قبل القطع فكذلك بعده؛ لعدم الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>