٣ - أن القطع حق لله، وضمان المسروق حق لآدمي، فلا يسقط أحدهما بالآخر كحقوق الآدميين.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الرد قبل القطع لا بعده: بأن القطع والرد على وجه البدل، والمبدل والمبدل منه لا يجمع بينهما، فالقطع بدل عن ضمان المسروق، فإذا وجد القطع سقط الضمان.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان مطلقا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الضمان مطلقا قوة أدلته وظهور دلالتها.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القطع والضمان بدلان غير صحيح لما يأتي:
١ - اختلاف المستحق، فالمسروق حق لآدمي، والقطع حق لله.
٢ - أن القطع لا يسقط بالرد، ولو كانا بدلين لسقط به.