للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن القطع حق لله، وضمان المسروق حق لآدمي، فلا يسقط أحدهما بالآخر كحقوق الآدميين.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الرد قبل القطع لا بعده: بأن القطع والرد على وجه البدل، والمبدل والمبدل منه لا يجمع بينهما، فالقطع بدل عن ضمان المسروق، فإذا وجد القطع سقط الضمان.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان مطلقا.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضمان مطلقا قوة أدلته وظهور دلالتها.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القطع والضمان بدلان غير صحيح لما يأتي:

١ - اختلاف المستحق، فالمسروق حق لآدمي، والقطع حق لله.

٢ - أن القطع لا يسقط بالرد، ولو كانا بدلين لسقط به.

<<  <  ج: ص:  >  >>