للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر رد المسروقات]

وفيه مطلبان هما:

١ - رد المسروق إذا كان باقيا.

٢ - رد المسروق إذا كان تالفا.

[المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا]

وفيه مسألتان هما:

١ - الرد.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الرد:

إذا كان المسروق موجودا وجب رده.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه رد المسروق إذا كان باقيا ما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى حل مال الغير ما لم تطب به نفسه لمسروق لم تطب به نفس مالكه فلا يحل وإذا كان لا يحل وجب رده.

٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).

٣ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من غصب جارية ثم باعها، ج ٦.
(٢) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة / ١٢٦٦.
(٣) سورة النساء، الآية: [٥٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>