للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول بيان الحكم]

الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها.

فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية.

[المبحث الثاني الدليل]

وفيه أربعة مطالب:

[المطلب الأول الدليل من الكتاب]

من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١).

[المطلب الثاني الدليل من السنة]

من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).


(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].
(٢) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / ٢١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>