للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:

المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:

١ - الإتلاف للنفس أو بعضها.

٢ - الجرح والكسر.

٣ - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (٣).

[المطلب الرابع الجناية على العرض]

وفيه ثلاث مسائل هي:


(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].
(٢) سورة النساء، الآية: [٩٣].
(٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>