أخذ المحاربين للمال من الحرز شرط لتطبيق حد الحرابة عليهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الحرز لتطبيق حد الحرابة: أنه إذا أخذ المال من غير حرز لم يكن فيه منازعة ولا شهر سلاح، وذلك شرط في تطبيق حد الحرابة كما تقدم في التعريف وما يخرج به.
[الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.