للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان المراد بالحرز.

٢ - الاعتبار.

الجانب الأول: بيان المراد بالحرز:

المراد بالحرز تقدم في السرقة.

الجانب الثاني: الاعتبار:

وفيه جزءان هما:

١ - الاعتبار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاعتبار:

أخذ المحاربين للمال من الحرز شرط لتطبيق حد الحرابة عليهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الحرز لتطبيق حد الحرابة: أنه إذا أخذ المال من غير حرز لم يكن فيه منازعة ولا شهر سلاح، وذلك شرط في تطبيق حد الحرابة كما تقدم في التعريف وما يخرج به.

[الفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور:

١ - أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف.

٢ - العقوبة.

٣ - تحتم استيفاءه القصاص.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الجناية بما يوجب القود في الطرف ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>