للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن ضمان المحدود

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن مات في حد فالحد قتله.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا حصل التلف بتعد.

٢ - إذا كان التلف من غير تعد.

[المطلب الأول إذا كان التلف بتعد]

وفيه مسألتان هما:

١ - صور التعدي.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: صور التعدي:

من صور التعدي في الحد ما يأتي:

١ - الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.

٢ - الضرب في موضع ممنوع.

٣ - إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.

٤ - إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - المرض.

ب - الزمانة.

جـ - الحيض.

د - النفاس.

هـ - الحمل.

و- ضعف الخلقة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>