المبحث الثامن ضمان المحدود
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن مات في حد فالحد قتله.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا حصل التلف بتعد.
٢ - إذا كان التلف من غير تعد.
[المطلب الأول إذا كان التلف بتعد]
وفيه مسألتان هما:
١ - صور التعدي.
٢ - الضمان.
المسألة الأولى: صور التعدي:
من صور التعدي في الحد ما يأتي:
١ - الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.
٢ - الضرب في موضع ممنوع.
٣ - إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.
٤ - إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المرض.
ب - الزمانة.
جـ - الحيض.
د - النفاس.
هـ - الحمل.
و- ضعف الخلقة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute