للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.

الفرع الثاني: أثر الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.

[المطلب الثاني الشهادة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ثبوت الحد.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: ثبوت الحد:

ثبوت الحد بالشهادة لا خلاف فيه.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على ثبوت الحد بالشهادة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).


(١) سورة النور، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>