[المبحث الأول تعريف السرقة]
وفيه مطلبان هما:
١ - تعريف السرقة في اللغة.
٢ - تعريف السرقة في الاصطلاح.
[المطلب الأول تعريف السرقة في اللغة]
السرقة في اللغة: الأخذ على وجه الاختفاء.
[المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح]
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
السرقة في الاصطلاح: أخذ الملتزم البالغ نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها عشر فروع هي:
١ - ما يخرج بكلمة (أخذ).
٢ - ما يخرج بكلمة (الملتزم).
٣ - ما يخرج بكلمة (البالغ).
٤ - ما يخرج بكلمة (العاقل).
٥ - ما يخرج بكلمة (نصابا).
٦ - ما يخرج بكلمة (من حرز مثله).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute