للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول حكم إتيان البهيمة]

وفيه مطلبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

[المطلب الأول بيان الحكم]

إتيان البهيمة حرام بلا خلاف.

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه تحريم إتيان البهيمة بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قصرت نفي اللوم على إتيان الأزواج وما ملكت الأيمان، ومفهوم ذلك، أن الذين لا يحفظون فروجهم عن غير الأزواج وما ملكت أيمانهم ملومون، واللوم يدل على التحريم؛ لأن المباح لا يلام على إتيانه، وهي عامة لكل ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان فيدخل إتيان البهيمة فيها.

٢ - حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن القتل من أعظم العقوبات فلا يكون على غير الحرام.


(١) سورة المعارج، الآية: [٢٩ - ٣٠].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة/ ٤٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>