للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن محل الخلاف الإقرار المجرد، وما استدلوا به معه الحمل وانتشار الخبر.

المسألة الثانية: اتحاد المجلس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - اشتراط الاتحاد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

اتحاد مجلس الإقرار ليس شرطا في قبوله فيقبل الإقرار ولو تفرق.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على قبول الإقرار ولو تفرق: أن ماعزا أقر في أكثر من مجلس وقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إقراره.

المسألة الرابعة: الرجوع عنه الإقرار:

وقد تقدم ذلك في الموضوع العام.

[المطلب الثالث الشهادة على الزنا]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أم متفرقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>