الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن محل الخلاف الإقرار المجرد، وما استدلوا به معه الحمل وانتشار الخبر.
المسألة الثانية: اتحاد المجلس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - اشتراط الاتحاد.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
اتحاد مجلس الإقرار ليس شرطا في قبوله فيقبل الإقرار ولو تفرق.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على قبول الإقرار ولو تفرق: أن ماعزا أقر في أكثر من مجلس وقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إقراره.
المسألة الرابعة: الرجوع عنه الإقرار:
وقد تقدم ذلك في الموضوع العام.
[المطلب الثالث الشهادة على الزنا]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أم متفرقين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute