للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الأمر بالتغريب يقيده منع السفر بلا محرم.

الفرع الثالث: توجيه الفرق بين البكر والثيب:

وجه الفرق بين البكر والثيب في الحد ما يأتي:

١ - أن الثيب قد أنعم الله عليه بما يقضي به حاجته ويدفع به ضرره، فكفر بنعمة الله عليه، وتعدى إلى ما حرم عليه فكانت جريمته أشد واستحق عقوبة أغلظ.

أما البكر فقد يلتمس له بعض العذر حيث لا يجد ما يقضي حاجته ويدفع به ضرره.

٢ - أن الثيب أصبح عضوا فاسدا مفسدا في المجتمع وضاع الأمل في صلاحه فوجب بتره.

أما البكر فإن الأمل في صلاحه حينما يستغنى بالنكاح لم ينقطع فاكتفي يحلده عن إعدامه.

[المطلب الثاني حد الرقيق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - غير التغريب.

٢ - التغريب.

المسألة الأولى: غير التغريب:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>