لأن إحدى العقوبتين لا تحقق الهدف من الأخرى؛ لأن الجلد لا يحقق إتلاف اليد، وقطع اليد لا يحقق الجلد، وإن كان الزنا موجبا للقتل فهو من محل الخلاف فلا يحتج به.
[الفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المال]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - القتل.
٢ - الصلب.
الأمر الأول: القتل:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - حكم القتل.
٢ - تحتمه.
٣ - صفته.
٤ - اعتبار المكافأة فيه.
وفد تقدم ذلك في عقوبة القتل مع أخذ المال.
الأمر الثاني: الصلب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في صلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال على قولين: