للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتقتضي زيادة العقوبة، والتسوية بينهما تسوية بين ما يستحق التغليظ وغيره، وهذه تسوية بين المختلفين فلا يجوز.

[الفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتل]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارف ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلى.

الكلام في هذا الفرع في ستة أمور هي:

١ - العقوبة.

٢ - دليلها.

٣ - تحتمها.

٤ - صفتها.

٥ - مقدار ما يقطع به.

٦ - اعتبار الحرز.

الأمر الأول: العقوبة:

عقوبة من أخذ المال من المحاربين ولم يقتل القطع.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل معاقبة المحارب بالقطع إذا أخذ المال ولم يقتل ما يأتي:

قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١).

٢ - ما ورد في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين: وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) (٢).


(١) سورة المائدة، الآية: [٣٣].
(٢) إرواء الغليل ٨/ ٩٤/ ٢٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>