للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: تحتم القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - التحتم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التحتم:

قطع المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل واجب لا يصح العفو عنه، ولا يسقط به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحتم قطع المحاربين إذا أخذوا المال ولم يقتلوا: أنه حد لله، والحدود لا يصح العفو عنها ولا تسقط به.

الأمر الرابع: صفة القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يقطع.

٢ - الموالاة.

الجانب الأول: ما يقطع:

وفيه خمسة أجزاء هي:

١ - إذا كانت الأرجل والأيدي كلها سليمة.

٢ - إذا كانت كلها غير سليمة.

٣ - إذا كان بعضها سليما، وبعضها غير سليم.

٤ - قطع اليد اليسرى بدلا من اليمنى.

٥ - محل القطع.

الجزء الأول: إذا كانت الأيدي والأرجل كلها سليمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>