الأمر الثالث: تحتم القطع:
وفيه جانبان هما:
١ - التحتم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: التحتم:
قطع المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل واجب لا يصح العفو عنه، ولا يسقط به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحتم قطع المحاربين إذا أخذوا المال ولم يقتلوا: أنه حد لله، والحدود لا يصح العفو عنها ولا تسقط به.
الأمر الرابع: صفة القطع:
١ - ما يقطع.
٢ - الموالاة.
الجانب الأول: ما يقطع:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - إذا كانت الأرجل والأيدي كلها سليمة.
٢ - إذا كانت كلها غير سليمة.
٣ - إذا كان بعضها سليما، وبعضها غير سليم.
٤ - قطع اليد اليسرى بدلا من اليمنى.
٥ - محل القطع.
الجزء الأول: إذا كانت الأيدي والأرجل كلها سليمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute