[المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد]
وفيه مسألتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - ما يحصل به التكليف.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
٢ - الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
تكليف مرتكب موجب الحد شرط لإقامته عليه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط تكليف مرتكب موجب الحد لإقامته عليه حديث:
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (١).
المسألة الثانية: ما يحصل به التكليف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الإسلام.
٢ - العقل.
٣ - البلوغ.
الفرع الأول: الإسلام:
وسيأتي ذلك في شرط الالتزام إن شاء الله.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا / ٤٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute