للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في بول الأعرابي: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن يقام عليه الحد.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني.

[المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي]

وفيه مسألتان هما:

١ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه.

٢ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه.

المسألة الأولى: إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم إقامة الحد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم إقامة الحد:

إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه (٢).


(١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد/٢٨٥.
(٢) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٦/ ٢٢٧، وتفسير الطبري ٥/ ٦٠٤. لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>