للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إقامة الحد فى الحرم على مرتكبه فيه ما يأتي:

١ - قول ابن عباس رضى الله عنهما: ومن أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحد (١).

٢ - أن عدم إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه يؤدي إلى الاستخفاف بالحدود، وانتشار الفساد فيه.

٣ - أن مرتكب الحد في الحرم قد انتهك حرمته بارتكاب الحد فيه فلم يبق للحرم في حقه حرمة تحميه وتمنعه من إقامة الحد عليه فيه.

المسألة الثانية: إقامة الحد في الحرم على مرتكبه خارجه:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الحد قتلا.

٢ - إذا كان الحد غير قتل.

الفع الأول: إذا كان الحد قتلا:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الحد بالقتل.

٢ - إقامة الحد بالقتل.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحد بالقتل ما يأتي:

١ - رجم الزاني المحصن.

٢ - قتل المحارب.

٣ - القصاص.

٤ - قتل المرتد.

٥ - قتل الحربي.


(١) تفسير الطبري ٥/ ٦٠٤، لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>