الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إقامة الحد فى الحرم على مرتكبه فيه ما يأتي:
١ - قول ابن عباس رضى الله عنهما: ومن أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحد (١).
٢ - أن عدم إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه يؤدي إلى الاستخفاف بالحدود، وانتشار الفساد فيه.
٣ - أن مرتكب الحد في الحرم قد انتهك حرمته بارتكاب الحد فيه فلم يبق للحرم في حقه حرمة تحميه وتمنعه من إقامة الحد عليه فيه.
المسألة الثانية: إقامة الحد في الحرم على مرتكبه خارجه:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الحد قتلا.
٢ - إذا كان الحد غير قتل.
الفع الأول: إذا كان الحد قتلا:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الحد بالقتل.
٢ - إقامة الحد بالقتل.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحد بالقتل ما يأتي:
١ - رجم الزاني المحصن.
٢ - قتل المحارب.
٣ - القصاص.
٤ - قتل المرتد.
٥ - قتل الحربي.
(١) تفسير الطبري ٥/ ٦٠٤، لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute