للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس حد المسكر]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - موجب الحد.

٢ - مقداره.

٣ - شروطه.

[المطلب الأول موجب الحد]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في موجب حد المسكر على قولين:

القول الأول: أنه الشرب مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره.

القول الثاني: أنه الشرب من العنب والسكر من غيره.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>