للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بلوغ خمس عشرة سنة.

٢ - إنزال المني.

٣ - إنبات الشعر الخشن حول القبل.

الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى:

يحصل البلوغ للأنثى بما ياني:

١ - العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.

٢ - الحيض.

٣ - الحمل.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: الاشتراط:

البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.

الجانب الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).

المطلب الخامس التزام مرتكب الحد

وفيه ثلاث مسائل هي:


(١) سورة النساء، الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>