للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع تعاطي المسكر]

وفيه مطلبان هما:

١ - الاتجار به.

٢ - أكله أو شربه.

[المطلب الأول الاتجار بالمسكر]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الاتجار بالمسكر لا يجوز.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم الاتجار ما يأتي:

١ - حديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١).

٢ - حديث: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (٢).

[المطلب الثاني أكل المسكر وشربه]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.


(١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة / ٣٤٨٨.
(٢) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام / ٢٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>