للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن التأديب لا يصل إلى قدر الحد.

٢ - أن التأديب لا يجب إشهاره.

٣ - أن التأديب لا يخل بأمن المؤدب.

٤ - أن التأديب يكثر فيشق إخراج المؤدب من الحرم كلما ساغ التأديب فيؤدي إلى ترك التأديب.

الفقرة الرابعة: الجواب عن قياس اللاجئ إلى الحرم على مرتكب الحد فيه:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن مرتكب الحد في الحرم منتهك لحرمته فلا يحميه من إقامة الحد عليه فيه.

أما الملتجئ إليه فإنه معظم له فيحميه من إقامة الحد عليه فيه.

الجانب الثاني: وسيلة لإخراج من الحرم لإقامة الحد:

من وسائل إخراج اللاجئ إلى الحرم منه ما يأتي:

١ - ما تقدم في تنفيذ القتل.

٢ - الضبط والإخراج بالقوة.

[المطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدني]

وفيه مسألتان هما:

١ - إقامة الحد.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: إقامة الحد:

إقامة الحد في الحرم المدني جائز بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إقامة الحدود في الحرم المدني ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>