الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم العمل بالكناية إذا فسرت بغير القذف:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يعمل بها إذا لم يوجد مانع من قبول التفسير، فكذلك التعريض إذا وجد مانع من حمله على غير القذف. مثل كونه في حال الخصومة أو الغضب، إذ يبعد أن يراد به الثنا على المعرض به ومدحه.
الجزء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم وجوب الحد:
يجاب عن ذلك: بأن الدليل فعل الصحابة من غير نكير كما تقدم في الاستدلال للقول الثاني.