للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الاشتراط:

تكليف القاذف شرط لوجوب الحد عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تكليف القاذف لوجوب الحد عليه ما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (١).

٢ - أن غير المكلف لا يدرك معنى ما يقول فلا يؤاخذ به.

٣ - أن غير المكلف لا يدرك معنى العقوبة ولا يعي الغرض منها.

الفرع الثاني: إحصان المقذوف:

وقد تقدم ذلك في تعريف المحصن.

الفرع الثالث: ثبوت القذف:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

ثبوت القذف شرط لوجوب حده فلا يجب بدونه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ثبوت القذف لوجوب حده: أن القذف هو سببه فلا يوجد بدونه؛ لأن المسبب لا يوجد من غير وجود سببه.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/٤٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>