للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع: انتفاء ولادة القاذف للمقذوف:

وفيه أمران هما:

١ - إذا اعتبر حد القذف حقا لله.

٢ - إذا اعتبر حد القذف حقا للمقذوف.

الأمر الأول: إذا اعتبر حد القذف حقا لله:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الاشتراط:

إذا اعتبر حد القذف حقا لله لم يكن انتفاء الولادة شرطا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار انتفاء ولادة القاذف للمقذوف شرطا لوجوب الحد إذا اعتبر الحد حقا لله: أن سبب عدم وجوب حد القذف للولد على الوالد هو أن الولد لا يثبت له على والده شيء من الحقوق، وهذا المعنى منتف في حق الله، فلا تمنع الولادة ثبوت حد القذف بقذف الولد.

الأمر الثاني: إذا اعتبر الحد حقا للمقذوف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب الحد على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>