الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بالاشتراط بما يأتي:
١ - أن حد القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص.
٢ - أن الحد يدرأ بالشبهة والولادة شبهة فيدرأ بها الحد.
٣ - أن الوالد لا يقتص منه لولده فلا يجب له الحد عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الوالد إذا قذف ولده.
٢ - أن الوالد يحد بالزنا ببنته فيحد بقذفها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute