للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول: بالاشتراط بما يأتي:

١ - أن حد القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص.

٢ - أن الحد يدرأ بالشبهة والولادة شبهة فيدرأ بها الحد.

٣ - أن الوالد لا يقتص منه لولده فلا يجب له الحد عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الوالد إذا قذف ولده.

٢ - أن الوالد يحد بالزنا ببنته فيحد بقذفها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.


(١) سورة النور، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>