الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب حد القذف: أن حد الوالد لولده ينافي بره الواجب عليه فلا يجوز أن يحد له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن قياس حد القذف على حد الزنا.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن الوالد خارج من عمومها بما يأتي:
١ - أدلة القول الراجح.
٢ - عدم قطع الوالد بالسرقة من مال ولده.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس حد القذف على حد الزنا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن حد الزنا حق لله فلا يسقط، أما حد القذف فحق للمقذوف فيسقط.
الفرع الخامس: إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يخرج بالشرط.
٤ - العقوبة اللازمة حين الاشتراط.
الأمر الأول: الاشتراط:
إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف شرط لحد قاذفه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute