للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب حد القذف: أن حد الوالد لولده ينافي بره الواجب عليه فلا يجوز أن يحد له.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن قياس حد القذف على حد الزنا.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن الوالد خارج من عمومها بما يأتي:

١ - أدلة القول الراجح.

٢ - عدم قطع الوالد بالسرقة من مال ولده.

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس حد القذف على حد الزنا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن حد الزنا حق لله فلا يسقط، أما حد القذف فحق للمقذوف فيسقط.

الفرع الخامس: إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يخرج بالشرط.

٤ - العقوبة اللازمة حين الاشتراط.

الأمر الأول: الاشتراط:

إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف شرط لحد قاذفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>