للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف لوجوب حد القذف: أنه إذا لم يتصور وقوع الزنا من المقذوف به كان كذب القاذف واضحا لا يلحق العار به، فلا يجب الحد به.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ضابط ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: ضابط ما يخرج بالشرط:

الذي يخرج بشرط إمكانية الزنا من المقذوف به: من لا يمكن الزنا منه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يتصور الزنا منهم عادة ما يأتي:

١ - أهل البلد الكبير.

٢ - جماعة المسجد الكثيرون.

٣ - مدرسوا المدرسة الكثيرون.

٤ - ما تقدم في قذف العاجز عن الوطء.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج من لا يتصور منهم الزنا ممن يجب حد القذف بقذفهم. ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الأمر الرابع: العقوبة اللازمة بقذف من لا يتصور منهم الزنا:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان العقوبة.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>