وجه اشتراط إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف لوجوب حد القذف: أنه إذا لم يتصور وقوع الزنا من المقذوف به كان كذب القاذف واضحا لا يلحق العار به، فلا يجب الحد به.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ضابط ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: ضابط ما يخرج بالشرط:
الذي يخرج بشرط إمكانية الزنا من المقذوف به: من لا يمكن الزنا منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يتصور الزنا منهم عادة ما يأتي:
١ - أهل البلد الكبير.
٢ - جماعة المسجد الكثيرون.
٣ - مدرسوا المدرسة الكثيرون.
٤ - ما تقدم في قذف العاجز عن الوطء.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج من لا يتصور منهم الزنا ممن يجب حد القذف بقذفهم. ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الرابع: العقوبة اللازمة بقذف من لا يتصور منهم الزنا: