للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم قبول توبة المحارب إذا كانت بعد القدرة عليه، قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت قبول التوبة بما قبل القدرة، ومفهوم ذلك أنها إذا كانت بعد القدرة لا تقبل.

[المطلب الرابع ما يسقط بالتوبة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط ما يسقط بالتوبة.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

المسألة الأولى: ضابط ما يسقط بالتوبة من عقوبات الحرابة:

الذي يسقط بالتوبة من عقوبات الحرابة ما كان لله تعالى.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يسقط بالتوبة من عقوبات المحاربين ما يأتي:

١ - الصلب.

٢ - النفي.

٣ - تحتم القتل.

٤ - القطع.

المسألة الثالثة: توجيه السقوط:

وجه سقوط ما كان لله من عقوبات الحرابة ما يأتي:

١ - أن حقوق الله مبناها على المسامحة.


(١) سورة المائدة، الآية: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>