للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

٣ - مسؤولية الضمان.

الفرع الأول: الضمان:

إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:

١ - قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا (١).

٢ - أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.

الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:

وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.

[المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد]

وفيه مسألتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الضمان:

إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ ٣٩/ ١٧٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>