للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث حالات المحاربين]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد، والعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحتما ثم خلي، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - حالات المحاربين.

٢ - عقوباتهم.

[المطلب الأول الحالات]

وفيه خمس مسائل هي:

١ - القتل وأخذ المال.

٢ - القتل من غير أخذ مال.

٣ - أخذ المال من غير قتل.

٤ - الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس.

٥ - إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.

[المطلب الثاني العقوبات]

وفيه مسألتان هما:

١ - العقوبات.

٢ - تطبيق العقوبات على الردء.

<<  <  ج: ص:  >  >>