للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع) (١).

٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.

[المطلب الثاني ما تثبت به السرقة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

٣ - القرائن.

المسألة الأولى: الإقرار:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - العمل بالإقرار.

٢ - مرات الإقرار.

٣ - الرجوع عن الإقرار.

٤ - شروط القطع في الإقرار.

الفرع الأول: العمل بالإقرار:

وفيه أمران هما:

١ - العمل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: العمل:

الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالإقرار ما يأتي:

أ - ثبوت العمل به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما يأتي:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة ٤٣٩٢، ٤٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>