١ - حديث: (ليس على الخائن والمختلس قطع) (١).
٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة لا ينطبق عليها حد السرقة.
[المطلب الثاني ما تثبت به السرقة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الإقرار.
٢ - الشهادة.
٣ - القرائن.
المسألة الأولى: الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - العمل بالإقرار.
٢ - مرات الإقرار.
٣ - الرجوع عن الإقرار.
٤ - شروط القطع في الإقرار.
الفرع الأول: العمل بالإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالإقرار ما يأتي:
أ - ثبوت العمل به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما يأتي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة ٤٣٩٢، ٤٣٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute