للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - رجم ماعز بإقراره (١).

٢ - رجم الغامدية بإقرارها (٢).

٣ - رجم التى زني بها العسيف بإقرارها (٣).

٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا بإقراره (٤).

ب - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - قطع سارقا بإقراره (٥).

جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.

الفرع الثاني: مرات الإقرار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:

القول الأول: أنه مرتان.

القول الثاني: أنه مرة.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٠.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٥.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين بالحد/ ٤٣٨٠.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يقر بالسرقة/ ٢٨٧٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>