للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين (١).

٢ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك (٢).

٣ - أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.

٤ - أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي:

أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين في الحد/ ٤٣٨٠.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يقر بالسرقة/ ٢٨٧٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>