يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حصة الواحد مع غيره على سرقته وحده قياس مع الفارق؛ وذلك أن سرقة الواحد منفردا لما دون النصاب لم يوجد فيها شرط القطع، وهو بلوغ النصاب، فلم يجب القطع بها. أما سرقته مع غيره فقد تحقق فيها شرط القطع لبلوغها النصاب مع غيرها، فيجب القطع بما تحقق فيه الشرط دون ما لم يتحقق فيه.
[المطلب السادس إخراج المسروق ما الحرز]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
١ - ضابط الحرز.
٢ - دليل اشتراط الحرز.
٣ - أمثلة الإخراج.
٤ - ما يخرج بالشرط.
٥ - أمثلة الحرز.
المسألة الأولى: ضابط الحرز:
الحرز وسيلة الحفظ، وذلك يختلف باختلاف الأموال والبلدان، وجور السلطان وعدله، وقوته وضعفه.
المسألة الثانية: دليل اشتراط الحرز:
دليل اشتراط الحرز قوله - صلى الله عليه وسلم - في الثمر:(ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(١).
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ ٤٣٩٠.