الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان: أن الإتلاف غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان؛ لأنه ظلم وعدوان.
المسألة الثانية: كيفية الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الكيفية.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الكيفية:
كيفية الضمان: أن يوزع الضمان على عدد المقاتلين بالسوية.
وجه التسوية في الضمان بين المقاتلين: أنهم في حكم الواحد؛ لأن من لم يتلف راضي بالإتلاف ولو لم يتلف غيره لأتلف هو.
٢ - أن من لم يتلف كالردء لمن باشر الإتلاف، والردء يشترك في الضمان فكذلك من لم يباشر الإتلاف من المقتتلين.
المطلب الرابع من يلحق بالباغين على بعضهم
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه الإلحاق.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة من يلحق بالبغاة على بعضهم ما يأتي:
١ - المقتتلين للثأر.
٢ - المقتتلين لسلب الأموال والنساء والذرية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute