للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان: أن الإتلاف غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان؛ لأنه ظلم وعدوان.

المسألة الثانية: كيفية الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الكيفية.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الكيفية:

كيفية الضمان: أن يوزع الضمان على عدد المقاتلين بالسوية.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه التسوية في الضمان بين المقاتلين: أنهم في حكم الواحد؛ لأن من لم يتلف راضي بالإتلاف ولو لم يتلف غيره لأتلف هو.

٢ - أن من لم يتلف كالردء لمن باشر الإتلاف، والردء يشترك في الضمان فكذلك من لم يباشر الإتلاف من المقتتلين.

المطلب الرابع من يلحق بالباغين على بعضهم

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الإلحاق.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة من يلحق بالبغاة على بعضهم ما يأتي:

١ - المقتتلين للثأر.

٢ - المقتتلين لسلب الأموال والنساء والذرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>