للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١).

الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٢).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) (٣).

[المطلب الخامس الجناية على المال]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المراد بالجناية على المال.

٢ - الأمثلة.

٣ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان المراد بالجناية على المال:

المراد بالجناية على المال: كل ما يحول بينه وبين صاحبه بغير حق.


(١) سورة النور، الآية: [٤].
(٢) سورة الحجرات، الآية: [١٢].
(٣) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الغيبة (٦٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>